الجمع، فإن معنى قولنا: إن فعلت كذا فلا تفعل ذلك أن الجمع بينها محرم. انتهى [1] .
قال بعضهم: الفرق بينهما: أن الأول باعتبار الزمان، وهذا باعتبار الفعل [2] .
قوله: (أو على [3] البدل كجعل الصلاة بدلًا من الصوم) .
ش: [هذا هو القسم الرابع وهو: النهي المعلق على البدل[4] كجعل الصلاة بدلًا من الصوم] [5] فإن جعل أحدهما عوضًا من الآخر لا يصح، ولا يجوز من غير تقييد بشيء.
قال المؤلف في الشرح: والنهي عن البدل له صورتان:
أن يجعل غير الواجب بدلًا عن الواجب [6] كالتصدق بدرهم بدلًا عن الصلاة.
وأن يجعل بعض [7] الواجب بدلًا عن كله، كجعل ركعة بدلًا من ركعتين [8] .
(1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 173.
(2) القائل هو المسطاسي في شرح التنقيح ص 76.
(3) في ز:"وأما على".
(4) في ط:"البدل المطلق".
(5) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(6) "بدلًا عن الواجب"ساقط من ط.
(7) "بعض"ساقطة من ط.
(8) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 173.