فهرس الكتاب

الصفحة 1541 من 3461

الجمع، فإن معنى قولنا: إن فعلت كذا فلا تفعل ذلك أن الجمع بينها محرم. انتهى [1] .

قال بعضهم: الفرق بينهما: أن الأول باعتبار الزمان، وهذا باعتبار الفعل [2] .

قوله: (أو على [3] البدل كجعل الصلاة بدلًا من الصوم) .

ش: [هذا هو القسم الرابع وهو: النهي المعلق على البدل[4] كجعل الصلاة بدلًا من الصوم] [5] فإن جعل أحدهما عوضًا من الآخر لا يصح، ولا يجوز من غير تقييد بشيء.

قال المؤلف في الشرح: والنهي عن البدل له صورتان:

أن يجعل غير الواجب بدلًا عن الواجب [6] كالتصدق بدرهم بدلًا عن الصلاة.

وأن يجعل بعض [7] الواجب بدلًا عن كله، كجعل ركعة بدلًا من ركعتين [8] .

(1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 173.

(2) القائل هو المسطاسي في شرح التنقيح ص 76.

(3) في ز:"وأما على".

(4) في ط:"البدل المطلق".

(5) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(6) "بدلًا عن الواجب"ساقط من ط.

(7) "بعض"ساقطة من ط.

(8) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت