والفعل الأول في الأحوال الثلاثة مجزوم [1] .
قوله [2] : (وعلى البدل مثل: إِن فعلت كذا [3] فلا تفعل كذا [4] ، كنكاح الأم بعد بنتها [5] .
ش: هذا هو القسم الثالث وهو المنهي [6] المتعلق [7] على البدل المقيد.
مثاله: قولك: إن فعلت هذا فلا تفعل ذاك، وإن [8] فعلت ذلك فلا تفعل هذا؛ لأنه نهي عن فعل شيء بقيد فعل غيره؛ لأن تحريم [9] نكاح البنت إنما هو [10] بشرط نكاح أمها، وكذلك أيضًا نكاح الأم إنما يحرم بقيد نكاح البنت كما هو المعروف عند الفقهاء؛ لأن [11] الفقهاء يقولون: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات [12] يحرم البنات.
قال المؤلف في الشرح: و [13] النهي عن البدل يرجع إلى النهي عن
(1) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 172، 173.
(2) في أوخ وش وز وط:"أو على".
(3) في أوخ وش وط:"إن فعلت ذا".
(4) في أوش:"فلا تفعل ذلك"، وفي خ وز وط:"فلا تفعل ذلك".
(5) في أوخ وز وش وط:"ابنتها".
(6) في ط:"النهي".
(7) في ز وط:"المعلق".
(8) في ز:"فإن".
(9) في ط:"لا تحريم".
(10) "إنما هو"ساقطة من ط.
(11) في ط:"إن".
(12) في ز:"على الأمهات".
(13) "الواو"ساقطة من ط.