حجة [1] ، خلافًا للنظام من المعتزلة [2] ، والشيعة [3] ، والخوارج [4] القائلين: ليس بحجة.
حجة المخالف: أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن أنواع المناكر، كالقتل، والزنا، [والسرقة] [5] ، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل أموال [6] الناس بالباطل، فلولا تصور [7] وقوع ذلك منهم لما نهاهم عنه، فذلك [8] يدل على عدم عصمة المؤمنين [9] .
أجيب عنه: بأن العصمة إنما هي [10] ثابتة للمجموع لا للآحاد والأفراد؛
(1) انظر: الرسالة للشافعي ص 403، 471 - 476، واللمع للشيرازي ص 245، والتبصرة ص 349، والمعتمد 2/ 458، والفصول للباجي 1/ 480، والإشارة ص 168، والبرهان فقرة 623، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 224، والمعالم للرازي ص 216، والإحكام للآمدي 1/ 200، وتيسير التحرير 3/ 225، والوجيز للكرماستي ص 168، والمحصول 2/ 1/ 46، وشرح العضد 2/ 30، والمستصفى 1/ 204، والإحكام لابن حزم 1/ 494.
(2) ذكر صاحب الإبهاج أن بعضهم نسب للنظام القول باستحالة الإجماع، لكن الصحيح أنه يمنع حجيته كما نقل عنه كثير من العلماء، انظر: الإبهاج 2/ 393.
وانظر رأيه في: المعتمد 2/ 458، والبرهان فقرة 623، واللمع ص 245.
(3) الشيعة يقولون بأن الحجة في الإمام المعصوم، وعليه فلا حجة في إجماع الأمة دونه.
انظر: معالم أصول الفقه للرازي ص 227، والفصول لابن برهان 2/ 72، والمعتمد 2/ 458.
(4) انظر: المحصول 2/ 1/ 46، والوجيز للكرماستي ص 168، والإبهاج 2/ 393، والإحكام للآمدي 1/ 200، والمسطاسي ص 73.
(5) ساقط من ز.
(6) "امول"في ز.
(7) "تصدر"في ز.
(8) "فلذلك"في ز.
(9) انظر: الفصول للباجي 1/ 506، وشرح القرافي ص 325، والمسطاسي ص 74.
(10) "هو"في ز.