فهرس الكتاب
للعاقد [1] ؛ لأن العقد من لوازم العاقد؛ لأنه فاعله، والعاقد ملازم لأبيه؛ لأن أباه مولده [2] ، فقد رأى الأب واجتمع معه، فقد تجوز هذا الناطق بهذا الكلام بإطلاق التزويج على الرؤية، واعتمد في هذا التجوز [3] على نسبة مركبة من ثلاث علاقات، والعرب لا تجيز [4] مثل هذا، وإنما منع [5] هذا [6] لبُعد [7] علاقته؛ إذ من شرط العلاقة: [أن يكون لها] [8] اختصاص وشهرة، ولا يكفي [9] فيها مجرد [10] الارتباط كيفما كان؛ ولأجل ذلك قال المؤلف: هو [11] ممتنع إجماعًا.
قوله: (ومجاز مختلف فيه) هذا هو القسم الثالث وهو: ما تعدد محمله وقربت علاقته.
قوله: (وهو: الجمع بين حقيقتين, أو مجازين، أو مجاز وحقيقة، فإِن الجمع بين حقيقتين مجاز، وكذلك الباقي؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو: مجاز فيه) .
(1) في ط:"العاقد".
(2) في ط:"مولود"، وفي ز:"والده".
(3) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"التزويج".
(4) في ط:"لا تجز".
(5) في ز:"امتنع".
(6) "هذا"ساقطة من ز.
(7) المثبت من ز، وفي الأصل وط:"البعد".
(8) المثبت بين المعقوفتين من ط وز, ولم يرد في الأصل.
(9) في ط وز:"يكتفى".
(10) في ط وز:"بمجرد".
(11) "هو"ساقطة من ز.