فهرس الكتاب
يريد النظر إلى ذلك؛ لأنه قد يسوؤه ذلك ويحزنه، فراعى الشافعي - رحمه الله - جهة الاحتياط [1] ، ولم يراع جهة أخرى، فالأولى التوقف حتى يرد البيان [2] كما قاله [3] الجمهور, فالاحتياط هو التوقف لئلا يقع الإقدام [4] في غير المراد [5] .
قوله: (الثالث [6] : إِذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كلفظ الدابة [7] حقيقة مرجوحة في مطلق ما دب [8] مجاز راجح في الحمار، يحمل [9] على الحقيقة عند أبي حنيفة ترجيحًا للحقيقة على المجاز، وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف نظرًا إِلى الرجحان [10] ، وتوقف الإِمام فخر الدين [11] نظرًا إِلى التعارض، [12] والأظهر [13] مذهب أبي يوسف؛
(1) في ط وز:"من الاحتياط".
(2) في ط:"إلينا".
(3) في ط:"قال".
(4) في ط وز:"على".
(5) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 50.
(6) في خ وش:"الفرع الثالث".
(7) في ط:"الرابعة".
(8) في أوخ وط وز:"الدابة"، وفي ش:"والدابة".
(9) في أوخ وش وط:"فيحمل".
(10) في أوخ وش وز:"للرجحان".
(11) في ش:"وتوقف الإمام في ذلك كله للتعارض"، وفي ط:"وتوقف الإمام فخر الدين في ذلك للتعارض".
(12) في أوخ وش وط وز:"للتعارض".
(13) في ش:"والظاهر".