فهرس الكتاب

الصفحة 1226 من 3461

دون غيرهم، بدليل قوله [1] في آخر كلامه: قول الحنفية تقدم الحقيقة على المجاز المساوي غير متجه، بل الحق إنما هو الوقف لأصل [2] الإجمال.

القسم الثالث: أن يكون المجاز راجحًا وتكون الحقيقة مماتة بالكلية؛ [فإن المجاز الراجح مقدم[3] ها هنا اتفاقًا، ويرجع أبو حنيفة إلى قول أبي يوسف ها هنا.

مثاله: لو حلف رجل ليأكل [4] من هذه النخلة، فاللفظ حقيقي في] [5] خشبتها [6] ، مجاز راجح في ثمرتها [7] ، وقد أميتت هذه الحقيقة؛ إذ لا يؤكل [8] خشبها [9] فلا يحنث عندهما إلا بالثمر [10] .

القسم الرابع: أن يكون المجاز راجحًا وتكون الحقيقة متعاهدة في بعض الأوقات، فهذا محل [11] الخلاف، وهي [12] : المراد بقول المؤلف ها هنا:

(1) "قوله"ساقطة من ط.

(2) في ط وز:"لأجل".

(3) في ز:"يقدم".

(4) الصواب:"ليأكلن".

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(6) في ط:"خشبها".

(7) في ط:"ثمرها".

(8) في ط وز:"لا يأكل أحد".

(9) في ز:"خشبتها".

(10) انظر هذا القسم في: شرح التنقيح للقرافي ص 119.

(11) في ط:"هو محل".

(12) في ز:"وهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت