فهرس الكتاب

الصفحة 1282 من 3461

الأول: وجوب المبادرة إلى الفعل أول [1] أوقات إمكانه، وإليه أشار المؤلف - رحمه الله تعالى - بقوله: (وهو عنده أيضًا للفور وعند الحنفية) أي: ومدلول صيغة افعل عند مالك والحنفية [2] [عند عدم القرينة] [3] موضوع للفور [4] ، أي: مقتضٍ للفور، أي: مقتض للتعجيل والمبادرة دون تراخ [5] ،

= أوقع المخاطب ما خوطب به عقيب فهم الصيغة لم يقطع بكونه ممتثلًا.

الثاني: المقتصدون قالوا: من بادر في أول الوقت كان ممتثلًا قطعًا، فإن أخر وأوقع الفعل المقتضى في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب، وقال الجويني: وهذا هو المختار عندنا.

انظر تفصيل هذه الأقوال في: شرح التنقيح للقرافي ص 129، 130، شرح التنقيح للمسطاسي ص55، 56، العدة لأبي يعلى 1/ 281 - 289، المعتمد 1/ 111 - 123، البرهان 1/ 231 - 248، المحصول ج 1 ق 2 ص 189 - 204، الإحكام للآمدي 2/ 165 - 170، المستصفى 2/ 9، المنخول ص 111 - 113، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 83 - 85، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 57 - 65، نهاية السول 2/ 286 - 291، المعالم للرازي ص 110 - 116، إحكام الفصول للباجي 1/ 92 - 96، فواتح الرحموت 1/ 387 - 391، كشف الأسرار 1/ 254، أصول السرخسي 1/ 26، تيسير التحرير 1/ 356، إرشاد الفحول 99 - 101، اللمع للشيرازي المطبوع مع تخريجه ص 71، 72.

(1) في ط وز:"في أول".

(2) في ط:"وعند الحنفية".

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(4) في ط:"للفوريه".

(5) في ز:"تأخير".

وقد نسب هذا القول للحنفية الغزالي في المنخول ص 111، والجويني في البرهان 1/ 231، والآمدي في الإحكام 2/ 165.

ولكن هذه النسبة للحنفية ليست على إطلاقها، والصحيح في مذهب الحنفية: أنه على التراخي لكن مع التفصيل حيث قالوا: إن الأمر إما مقيد بوقت موسع أو مضيق، أو غير مقيد بوقت محدد كالأمر بالكفارات والقضاء للصوم والصلاة، فهو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت