فهرس الكتاب

الصفحة 1297 من 3461

هذا كله إذا اتحد لفظ الأمر، فذكر فيه المؤلف أربعة أقوال.

ثالثها: يقتضي التكرار إن علق بشرط أو صفة.

ورابعها: الوقف. [وأما إن تعدد لفظ الأمر فهو[1] مسألة أخرى، فاعلم أنه [2] ] [3] إذا تكرر الأمر فلا يخلو:

إما أن يكون [4] الثاني خلاف الأول.

وإما أن يكون الثاني مثل الأول.

فإن كان الثاني خلاف الأول نحو قولك: صلّ ركعتين، صم يوم الخميس، فلا خلاف أن الثاني يحمل على التأسيس ولا يحمل على التأكيد.

وإن كان الثاني مثل الأول: فإما أن تكون هناك قرينة تمنع من التأسيس أم لا:

فإن كان هناك قرينة تمنع من التأسيس، فإنه يحمل على التأكيد باتفاق أيضًا، كقولك: أعط زيدًا درهمًا، أعط زيدًا الدرهم، فإن الدرهم الثاني هو الأول؛ لأن التعريف في الثاني [5] قرينة دالة على إحالة الثاني على الأول، كقوله تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [6] ، فالرسول الثاني هو الأول.

(1) في ز:"فهي".

(2) "فاعلم أنه"ساقط من ز.

(3) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(4) "يكون"ساقطة من ط.

(5) في ط:"بالثاني".

(6) آية 15, 16 سورة المزمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت