فهرس الكتاب
الإجزاء؛ لأنه وجد ها هنا امتثال الأمر دون الإجزاء [1] .
وحجة ثانية: أن من أفسد [2] حجه أو صومه يجب عليه التمادي فيهما، ويجب عليه قضاؤهما [3] ، مع أنه أتى بما أمر به على الوجه المأمور به، فدل ذلك أيضًا على أن امتثال الأمر لا يدل على الإجزاء [4] .
وحجة ثالثة: قياس الأمر على النهي لاشتراكهما [5] في الطلب، فكما أن النهي لا يدل على الفساد فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء [6] .
أجيب عن الأول: بأن الكلام إنما هو في الفعل المستجمع للشروط [7] في نفس الأمر لا في نفس [8] المكلف [9] فقط [10] .
أجيب عن الثاني: بأن [11] القضاء [12] إنما وجب استدراكًا لمصلحة ما أمر به أولًا من الحج، أو الصوم العاري [13] عن الفساد، وما يفعله في تماديه إنما هو
(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 177، شرح التنقيح للمسطاسي ص 58، شرح التنقيح للقرافي ص 135.
(2) المثبت من ط، وفي الأصل وز:"فسد".
(3) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"قضاهما".
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) في ط:"لاشتراكها".
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) في ط:"شروط".
(8) في ز:"لا المستجمع لها في نفس".
(9) في ط:"الملك"وهو تصحيف.
(10) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 135، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 58.
(11) في ز:"بأنه".
(12) "القضاء"ساقطة من ز.
(13) في ز:"والصيام العاريين".