فهرس الكتاب

الصفحة 1329 من 3461

الأمر يقتضي الوجوب، وإن كان الحظر [1] معلق بسبب فإن الأمر يقتضي الإباحة؛ لارتفاع التحريم بارتفاع ذلك السبب، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [2] ، ارتفع تحريم الاصطياد بارتفاع الإحرام، وهذا القول مختار [3] القاضي عبد الوهاب في الملخص، وقال: هو مذهب مالك وأصحابه [4] .

وهذا الخلاف الذي ذكر [5] المؤلف إنما هو تفريع على القول بأن الأمر [6] ابتداء يحمل على الوجوب، ثم إذا ورد بعد تقدم [7] الحظر [8] هل يبقى الأمر على الوجوب الذي كان عليه قبل ورود الحظر، أو يكون تقدم [9] الحظر عليه قرينة تصرفه إلى الإباحة.

قوله: (إِذا ورد بعد الحظر) معناه [10] : إذا ورد الأمر بالفعل بعد المنع من ذلك الفعل.

(1) المثبت من ط، وفي الأصل:"الأمر".

(2) سورة المائدة آية (2) .

(3) في ط:"هو مختار"، وفي ز:"اختيار".

(4) انظر قول القاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص 140، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 120.

(5) في ط:"ذكره".

(6) في ط:"بالأمر".

(7) في ز:"إذا أورد بتقديم".

(8) في ط:"محظر"وهو تصحيف.

(9) في ز:"تقديم".

(10) في ط:"معنا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت