لا يطاق واقع" [1] في الشرع [2] خارج عن محل النزاع؛ لأن الذي وقع في الشرع هو القسم المحال عقلًا لا عادة، وليس محل النزاع، بل يجوز التكليف به اتفاقًا."
قال بعضهم: يلزم الإمام فخر الدين أن جميع التكاليف تكليف بما لا يطاق، وذلك باطل بالإجماع.
(1) انظر: المعالم للإمام فخر الدين ص 140.
(2) في ط:"في الشر"وهو تصحيف.