فهرس الكتاب
قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة) إلى قوله [1] : (زمان الحدوث) .
قال المؤلف في الشرح [2] : هذه [3] المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارة عنها عسيرة الفهم [4] .
قوله [5] : [ (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة) ] [6] أي: لا يكون المأمور [7] مأمورًا إلا في حالة إمكان الملابسة، وهو: القدرة على العمل.
قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا [8] حالة الملابسة) .
قال المؤلف في الشرح: مقصودنا بهذا: بيان صفة التعلق، وليس مقصودنا [9] به أن الملابسة شرط في التعلق، وإلا تعذر وجود العصيان أبدًا؛ لأن الإنسان يقول: الملابسة شرط لكوني مأمورًا، وأنا لا أتلبس [10] فلست مأمورًا فلا أكون عاصيًا، ومعنى قولنا: يصير مأمورًا حالة الملابسة، أي: تلك الحالة هي: الحالة التي تعلق [11] بها الأمر،
(1) المثبت من ز، ولم ترد"قوله"في الأصل.
(2) في ز:"شرحه".
(3) في ط:"هذا".
(4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 146.
(5) "قوله"ساقطة من ط وز.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(7) في ز وط:"أي لكن المأمور لا يكون مأمورًا".
(8) في ز:"في حالة".
(9) في ط:"المقصود".
(10) في ط:"التبس".
(11) في ز:"يتعلق".