فهرس الكتاب

الصفحة 1371 من 3461

قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة) إلى قوله [1] : (زمان الحدوث) .

قال المؤلف في الشرح [2] : هذه [3] المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارة عنها عسيرة الفهم [4] .

قوله [5] : [ (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة) ] [6] أي: لا يكون المأمور [7] مأمورًا إلا في حالة إمكان الملابسة، وهو: القدرة على العمل.

قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا [8] حالة الملابسة) .

قال المؤلف في الشرح: مقصودنا بهذا: بيان صفة التعلق، وليس مقصودنا [9] به أن الملابسة شرط في التعلق، وإلا تعذر وجود العصيان أبدًا؛ لأن الإنسان يقول: الملابسة شرط لكوني مأمورًا، وأنا لا أتلبس [10] فلست مأمورًا فلا أكون عاصيًا، ومعنى قولنا: يصير مأمورًا حالة الملابسة، أي: تلك الحالة هي: الحالة التي تعلق [11] بها الأمر،

(1) المثبت من ز، ولم ترد"قوله"في الأصل.

(2) في ز:"شرحه".

(3) في ط:"هذا".

(4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 146.

(5) "قوله"ساقطة من ط وز.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(7) في ز وط:"أي لكن المأمور لا يكون مأمورًا".

(8) في ز:"في حالة".

(9) في ط:"المقصود".

(10) في ط:"التبس".

(11) في ز:"يتعلق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت