فهرس الكتاب
مختلفة الحقائق كالعتق [1] ، والإطعام، والكسوة، وتارة يكون بين [2] أفراد جنس متحد الحقيقة، فاصطلح العلماء على تسمية الأول: بالواجب المخير دون الثاني [3] .
قال المؤلف في الشرح: تعلق الخطاب بالقدر المشترك: تارة يكون بين أجناس مختلفة بالحقيقة [4] كالإطعام، والكسوة، والإعتاق، وتارة يكون بين أفراد جنس متحد الحقيقة كالشاة، والدينار في الزكاة، فاصطلح العلماء على أن الأول يسمى واجبًا مخيرًا دون الثاني [5] .
قوله: (وكذلك فرض [6] الكفاية) .
ش: هذا هو المطلب الثالث، و [7] هو: الواجب على الكفاية، وهو: الواجب عليه، يسمى [8] فرض الكفاية؛ لأن البعض يكفي في القيام به.
ولأجل ذلك يقال في معناه: هو الواجب الذي يسقط عن المكلف بفعل [9] غيره، وسمي فرض العين بفرض [10] العين لتعلقه بكل عين ولا يكفي
(1) في ز:"كالعتق المعين".
(2) "بين"ساقطة من ط.
(3) نقل المؤلف بالمعنى هذا الجواب من شرح التنقيح للمسطاسي ص 68.
(4) في ز:"الحقيقة".
(5) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 152.
(6) في ط:"فر".
(7) "الواو"ساقطة من ز.
(8) في ط:"سمى".
(9) في ز:"فعل".
(10) في ز:"فرض".