فهرس الكتاب

الصفحة 1425 من 3461

مختلفة الحقائق كالعتق [1] ، والإطعام، والكسوة، وتارة يكون بين [2] أفراد جنس متحد الحقيقة، فاصطلح العلماء على تسمية الأول: بالواجب المخير دون الثاني [3] .

قال المؤلف في الشرح: تعلق الخطاب بالقدر المشترك: تارة يكون بين أجناس مختلفة بالحقيقة [4] كالإطعام، والكسوة، والإعتاق، وتارة يكون بين أفراد جنس متحد الحقيقة كالشاة، والدينار في الزكاة، فاصطلح العلماء على أن الأول يسمى واجبًا مخيرًا دون الثاني [5] .

قوله: (وكذلك فرض [6] الكفاية) .

ش: هذا هو المطلب الثالث، و [7] هو: الواجب على الكفاية، وهو: الواجب عليه، يسمى [8] فرض الكفاية؛ لأن البعض يكفي في القيام به.

ولأجل ذلك يقال في معناه: هو الواجب الذي يسقط عن المكلف بفعل [9] غيره، وسمي فرض العين بفرض [10] العين لتعلقه بكل عين ولا يكفي

(1) في ز:"كالعتق المعين".

(2) "بين"ساقطة من ط.

(3) نقل المؤلف بالمعنى هذا الجواب من شرح التنقيح للمسطاسي ص 68.

(4) في ز:"الحقيقة".

(5) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 152.

(6) في ط:"فر".

(7) "الواو"ساقطة من ز.

(8) في ط:"سمى".

(9) في ز:"فعل".

(10) في ز:"فرض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت