فهرس الكتاب
وقيام الليل، وغير ذلك، فهذه المندوبات كلها على الأعيان.
قوله: (الثانية: نقل صاحب الطراز وغيره: أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط عنه الفرض [1] : يقع فعله فرضًا بعدما لم يكن واجبًا عليه، وطرده [2] غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية، كمن يلتحق بمجهز [3] الأموات من الأحياء أو [4] بالساعين [5] في تحصيل العلم من العلماء، فإِن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبًا معللًا لذلك؛ فإِن [6] مصلحة الوجوب لم تتحقق [7] بعد [8] ولم تحصل إِلا بفعل الجميع، فوجب [9] : أن يكون فعل الجميع واجبًا ويختلف ثوابهم بحسب [10] مساعيهم) .
ش: قوله: (وطرده بعضهم) أي: عممه.
قوله: (مجهز [11] الأموات) أي: فيما هو فرض من التجهيز؛ كالغسل والتكفين [12] والصلاة، والدفن.
(1) في أوخ:"وقد سقط الفرض عنه"، وفي ط:"وقد كان سقط الفرض عنه يقع"، وفي ز:"وقد كان سقط الفرض عنه ويقع".
(2) في ش:"وطرد".
(3) المثبت من أوخ وز وش، وفي الأصل وط:"ومجهز".
(4) في خ وز وش:"وبالساعين".
(5) في ط:"أو بالساعقي"وهو تصحيف.
(6) في أوخ وش وط:"بأن".
(7) في ز وط:"تحقق".
(8) "بعد"ساقطة من ش.
(9) في ز:"فيجب".
(10) في ز:"بسبب".
(11) في ز:"مجهزي"، وفي ط:"بمجهز".
(12) في ز:"والتكفن".