فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 3461

وقيام الليل، وغير ذلك، فهذه المندوبات كلها على الأعيان.

قوله: (الثانية: نقل صاحب الطراز وغيره: أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط عنه الفرض [1] : يقع فعله فرضًا بعدما لم يكن واجبًا عليه، وطرده [2] غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية، كمن يلتحق بمجهز [3] الأموات من الأحياء أو [4] بالساعين [5] في تحصيل العلم من العلماء، فإِن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبًا معللًا لذلك؛ فإِن [6] مصلحة الوجوب لم تتحقق [7] بعد [8] ولم تحصل إِلا بفعل الجميع، فوجب [9] : أن يكون فعل الجميع واجبًا ويختلف ثوابهم بحسب [10] مساعيهم) .

ش: قوله: (وطرده بعضهم) أي: عممه.

قوله: (مجهز [11] الأموات) أي: فيما هو فرض من التجهيز؛ كالغسل والتكفين [12] والصلاة، والدفن.

(1) في أوخ:"وقد سقط الفرض عنه"، وفي ط:"وقد كان سقط الفرض عنه يقع"، وفي ز:"وقد كان سقط الفرض عنه ويقع".

(2) في ش:"وطرد".

(3) المثبت من أوخ وز وش، وفي الأصل وط:"ومجهز".

(4) في خ وز وش:"وبالساعين".

(5) في ط:"أو بالساعقي"وهو تصحيف.

(6) في أوخ وش وط:"بأن".

(7) في ز وط:"تحقق".

(8) "بعد"ساقطة من ش.

(9) في ز:"فيجب".

(10) في ز:"بسبب".

(11) في ز:"مجهزي"، وفي ط:"بمجهز".

(12) في ز:"والتكفن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت