فهرس الكتاب

الصفحة 1463 من 3461

ومن أمثلة هذه القاعدة أيضًا: الأمة المتواضعة للاستبراء:

قيل: يعد الاستبراء بأول دخولها في الحيض.

وقيل: بخروجها من الحيضة.

ومنه أيضًا: من اشترى نخلًا فأثمرت عنده، ثم ردت النخلة بعيب أو استحقاق، أو شفعة، أو فساد البيع، أو بغير ذلك، ففي كل ذلك قولان:

قيل: الغلة للمشتري بالطيب.

وقيل: بالجذاذ.

وقال بعض المدنيين: الغلة للمشتري بالأبار.

قوله: (والزائد على ذلك) ] [1] .

قال المؤلف في الشرح: [ووجه الاقتصار على أول المراتب[2] جمعًا بين الدال على الوجوب، وأن الأصل براءة الذمة، كما أنه لو وجب [3] عتق رقبة واقتصرنا على مسمى الرقبة أجزأ، وإن كانت أدنى الرقاب [4] .

ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام:"إذا سمعتم المؤذن [5] فقولوا مثل ما يقول المؤذن [6] " [7] .

(1) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.

(2) في ط:"على الأول الرتبة".

(3) في ط:"لوجب".

(4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 160.

(5) في ز:"المؤذنين".

(6) "المؤذن"ساقطة من ز وط.

(7) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا سمعتم ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت