ومن أمثلة هذه القاعدة أيضًا: الأمة المتواضعة للاستبراء:
قيل: يعد الاستبراء بأول دخولها في الحيض.
وقيل: بخروجها من الحيضة.
ومنه أيضًا: من اشترى نخلًا فأثمرت عنده، ثم ردت النخلة بعيب أو استحقاق، أو شفعة، أو فساد البيع، أو بغير ذلك، ففي كل ذلك قولان:
قيل: الغلة للمشتري بالطيب.
وقيل: بالجذاذ.
وقال بعض المدنيين: الغلة للمشتري بالأبار.
قوله: (والزائد على ذلك) ] [1] .
قال المؤلف في الشرح: [ووجه الاقتصار على أول المراتب[2] جمعًا بين الدال على الوجوب، وأن الأصل براءة الذمة، كما أنه لو وجب [3] عتق رقبة واقتصرنا على مسمى الرقبة أجزأ، وإن كانت أدنى الرقاب [4] .
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام:"إذا سمعتم المؤذن [5] فقولوا مثل ما يقول المؤذن [6] " [7] .
(1) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(2) في ط:"على الأول الرتبة".
(3) في ط:"لوجب".
(4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 160.
(5) في ز:"المؤذنين".
(6) "المؤذن"ساقطة من ز وط.
(7) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا سمعتم ="