فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 3461

بثوب طاهر، وحج بمال حلال، وبين قوله] [1] : نهيتك عن الصلاة في الدار المغصوبة، وعن [2] الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة بالثوب المغصوب، والحج بالمال [3] المغصوب، وأداء الزكاة [بالمكيال المغصوب] [4] ، وإذا [5] أتيت بهذه العبادات جعلتها [6] سببًا لبراءة ذمتك.

قال [7] المؤلف في الشرح: يعني: أن الشارع إذا قال: لا تفعل كذا فإذا فعلته كان سببًا لبراءة ذمتك، فإن كلامه صحيح غير متناقض؛ لأن معتمد البراءة حصول المصلحة لا عدم المفسدة.

مثال [8] ذلك: إذا أعطى الإنسان لصاحب الدين دينه وضربه، أو شتمه فإن ذمته تبرأ من الدين، ولا يقدح في ذلك ما قارنه من مفسدة الضرب [9] والشتم [10] .

وهذا معنى قولنا: لا يدل النهي على الفساد في العبادات.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

(2) في ط:"من".

(3) في ط:"بمال".

(4) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(5) في ز:"هذه".

(6) في ط:"جعلت".

(7) في ط وز:"قاله".

(8) في ط وز:"ومثال"

(9) في ط:"أو الشتم".

(10) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 174.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت