بثوب طاهر، وحج بمال حلال، وبين قوله] [1] : نهيتك عن الصلاة في الدار المغصوبة، وعن [2] الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة بالثوب المغصوب، والحج بالمال [3] المغصوب، وأداء الزكاة [بالمكيال المغصوب] [4] ، وإذا [5] أتيت بهذه العبادات جعلتها [6] سببًا لبراءة ذمتك.
قال [7] المؤلف في الشرح: يعني: أن الشارع إذا قال: لا تفعل كذا فإذا فعلته كان سببًا لبراءة ذمتك، فإن كلامه صحيح غير متناقض؛ لأن معتمد البراءة حصول المصلحة لا عدم المفسدة.
مثال [8] ذلك: إذا أعطى الإنسان لصاحب الدين دينه وضربه، أو شتمه فإن ذمته تبرأ من الدين، ولا يقدح في ذلك ما قارنه من مفسدة الضرب [9] والشتم [10] .
وهذا معنى قولنا: لا يدل النهي على الفساد في العبادات.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(2) في ط:"من".
(3) في ط:"بمال".
(4) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(5) في ز:"هذه".
(6) في ط:"جعلت".
(7) في ط وز:"قاله".
(8) في ط وز:"ومثال"
(9) في ط:"أو الشتم".
(10) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 174.