فهرس الكتاب
ومثال المفعول من أجله: اقتلوا المشركين [1] إذهابًا [2] لغيظكم [3] .
ومثال البدل: اقتلوا المشركين أهل الحرب [4] .
قوله [5] : (فإِن اجتمع غايتان، كما لو قال: لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن) .
قال الإمام: فالغاية في الحقيقة الثانية [6] ، والأولى سميت غاية؛ لقربها منها، وإنما صارت الثانية هي الغاية [7] حقيقة؛ لأن الحكم إنما تعلق بها وحدها؛ إذ لا يجوز وطؤهن إلا بالاغتسال [8] ، وإنما سميت الغاية الأولى غاية [9] مجازًا؛ لأجل قربها منها؛ أي [10] : من الغاية الثانية التي هي الحقيقة.
وقال غير الإمام: بل كل واحدة منهما غاية معتبرة؛ لتعلق الحكم بهما معًا؛ لأن هذا من باب تعليق [11] الحكم على شرطين، وهما: انقطاع الدم، والغسل بالماء [12] ، فإن الحائض لا توطأ إلا باجتماعهما، وأما إن عدما
(1) "اقتلوا المشركين"ساقطة من ط.
(2) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"ذهابًا".
(3) في ز:"ليعطكم"، وفي ط:"لغيضهم".
(4) ذكر بعض هذه الأمثلة القرافي في الفروق 1/ 115.
(5) في ط:"ومثال قوله".
(6) في ز:"هي الثانية".
(7) في ط:"غاية".
(8) في ط:"باغتسال".
(9) "غاية"ساقطة من ط.
(10) "منها أي"ساقطة من ز وط.
(11) في ط:"تعلق".
(12) "بالماء"ساقطة من ط.