فهرس الكتاب

الصفحة 1819 من 3461

ومثال المفعول من أجله: اقتلوا المشركين [1] إذهابًا [2] لغيظكم [3] .

ومثال البدل: اقتلوا المشركين أهل الحرب [4] .

قوله [5] : (فإِن اجتمع غايتان، كما لو قال: لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن) .

قال الإمام: فالغاية في الحقيقة الثانية [6] ، والأولى سميت غاية؛ لقربها منها، وإنما صارت الثانية هي الغاية [7] حقيقة؛ لأن الحكم إنما تعلق بها وحدها؛ إذ لا يجوز وطؤهن إلا بالاغتسال [8] ، وإنما سميت الغاية الأولى غاية [9] مجازًا؛ لأجل قربها منها؛ أي [10] : من الغاية الثانية التي هي الحقيقة.

وقال غير الإمام: بل كل واحدة منهما غاية معتبرة؛ لتعلق الحكم بهما معًا؛ لأن هذا من باب تعليق [11] الحكم على شرطين، وهما: انقطاع الدم، والغسل بالماء [12] ، فإن الحائض لا توطأ إلا باجتماعهما، وأما إن عدما

(1) "اقتلوا المشركين"ساقطة من ط.

(2) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"ذهابًا".

(3) في ز:"ليعطكم"، وفي ط:"لغيضهم".

(4) ذكر بعض هذه الأمثلة القرافي في الفروق 1/ 115.

(5) في ط:"ومثال قوله".

(6) في ز:"هي الثانية".

(7) في ط:"غاية".

(8) في ط:"باغتسال".

(9) "غاية"ساقطة من ط.

(10) "منها أي"ساقطة من ز وط.

(11) في ط:"تعلق".

(12) "بالماء"ساقطة من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت