فهرس الكتاب

الصفحة 1830 من 3461

وهو قول الشافعي في خصوص مسألة الزكاة هذه [1] .

و [2] مثال مفهوم الموافقة: قول السيد لعبده: كل من دخل داري فاضربه، ثم قال له [3] : إن دخلها زيد فلا تقل له: أف، فإنه يدل على تحريم ضرب زيد، وإخراجه من العموم نظرًا إلى مفهوم الموافقة.

قوله: (لنا في سائر صور [4] النزاع أن ما يدعى أنه مخصص لا بد [5] أن يكون منافيًا وأخص من المخصص) .

ش: ذكر المؤلف ها هنا: أن المخصص للعموم يشترط فيه شرطان:

أحدهما: أن يكون منافيًا للعموم، أي: مناقضًا له.

والثاني: أن يكون المخصِّص - وهو: الخاص - أخص من المخصَّص، الذي هو العام.

فلا بد في كل دليل يدعى أنه مخصص للعموم من هذين الشرطين: كونه مناقضًا للعموم بحيث يمتنع اجتماعهما وارتفاعهما، وكونه أيضًا أخص من العموم، وأما إن كان مساويًا للعموم مع مناقضته إياه فهو نسخ لا تخصيص.

قوله: (فإِن أعملا أو ألغيا اجتمع النقيضان) .

ش: أي: فإن أعمل العام والخاص معًا في الصورة المخصوصة اجتمع

(1) انظر: البرهان 1/ 449، وشرح التنقيح للقرافي ص 215.

(2) "الواو"ساقطة من ز.

(3) "له"ساقطة من ز، وفي ط:"قاله".

(4) في ش:"طرق النزاع".

(5) في ش:"لا بد وأن يكون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت