فهرس الكتاب

الصفحة 1848 من 3461

أجيب عن هذا: بأن الجواب إذا حصلت فيه زيادة، فإنها تعتبر ولا تقدح في الجواب كما سئل عليه السلام عن الوضوء بماء البحر فقال:"الطهور ماؤه الحل [1] ميتته".

فزاد عليه السلام الميتة فحكمها ثابت مع [2] طهورية الماء، ولا تنافي في ذلك.

قوله: (وإِن كان السبب[يندرج في العموم أولى من غيره) .

تقديره: بل يحمل عندنا على عمومه لعدم المنافاة، وإن كان السبب يندرج في العموم اندراجًا أولى من اندراج غيره في العموم] [3] ؛ وذلك أن دلالة العام على موضع السؤال أقوى من دلالته على غير موضع السؤال.

قوله: (على ذلك أكثر أصحابنا) الإشارة عائدة على العموم. قوله: (والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره، كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [4] هذا [5] عام، ثم قال:

(1) في ز:"والحل".

(2) "مع"ساقطة من ط.

(3) ما بين المعقوفتين ورد في ط بهذا اللفظ:"يندرج في العموم اندراجًا أولى من اندراج غيره في العموم وذلك أولى من غيره، تقديره: بل يحمل عندنا على عمومه لعدم المنافاة".

(4) آية رقم 228 من سورة البقرة.

(5) في خ وش:"وهذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت