فهرس الكتاب

الصفحة 1855 من 3461

الخصوص، لمشاهدته لصاحب الشرع، وأما غير الصحابي كمالك، وغيره ممن لم يشاهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يتأتى [1] ذلك منه، فإن اجتهاده لا يكون حجة على غيره بإجماع [2] .

قوله: [ (ومذهب الراوي لا يخصص ...) إلى آخره] [3] .

وذكر المؤلف في هذه المسألة في باب الخبر، في [4] الفصل الثامن منه أربعة أقوال [وذلك قوله هنالك: ولا يكون[5] مذهبه على خلاف روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا، وفيه أربعة مذاهب:

قال الحنفي: إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم.

وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى.

وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه.

وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك، وإلا وجب النظر في ذلك [6] ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله: (خلافًا لبعض أصحابنا ...) إلى آخره، يحتمل أن يكون معناه:

(1) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"يتأدى".

(2) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 219.

(3) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(4) في ز وط:"هذه المسألة ذكر فيها المؤلف في باب الخبر فيه الفصل ..."إلخ.

(5) في ط:"كون".

(6) هذا نص كلام القرافي في التنقيح. انظر: شرح التنقيح ص 371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت