فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 3461

ش: هذه مسألة سابعة [1] ، وهي: أن [2] المعطوف إذا كان مخصوصًا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟

قالت [3] المالكية، والشافعية: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه.

وقالت الحنفية: يوجب التخصيصُ [4] التخصيصَ [5] .

قوله [6] : (كقوله عليه السلام:"لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده"فإِن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم) .

وبيان عطف الخاص على العام في هذا الحديث: أن قوله عليه السلام في أول الحديث:"لا يقتل مؤمن بكافر": أن هذا الكافر عام، ويندرج [7] فيه الحربي والذمي.

(1) كرر القرافي هذه المسألة وتبعه المؤلف فكرر شرحها.

(2) "أن"ساقطة من ط.

(3) في ز:"قال".

(4) "التخصيص"ساقطة من ط.

(5) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 222، 223، شرح التنقيح للمسطاسي ص 118، مختصر ابن الحاجب 2/ 120، المحصول ج 1 ق 3 ص 205، الإحكام للآمدي 2/ 258، المستصفى 2/ 70، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 32، نهاية السول 2/ 486 - 488، شرح الكوكب المنير 3/ 262، مختصر البعلي ص 113، المسودة ص 140، تيسير التحرير 1/ 261، فواتح الرحموت 1/ 298، إرشاد الفحول ص 139.

(6) في ز:"بقوله قوله".

(7) في ز:"فيندرج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت