فهرس الكتاب

الصفحة 1944 من 3461

قوله:"وقد [1] اتفقوا على ذلك"، تعود على إثبات الحكم أي: لأنهم اتفقوا على إثبات حكم [2] الإقرار أو الإيصاء [3] أو النذر أو اليمين على المقر أو الموصي أو الناذر أو الحالف.

فإن من قال: له عليَّ دراهم أو أوصى بها أو نذرها أو حلف بها، فإنه يحكم عليه بثلاثة دراهم [4] ، [مع] [5] أن صيغة دراهم ليست بصيغة مركبة من جيم وميم وعين.

قوله: (وإِن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين: جمع قلة، وهو [6] جمع سلامة [7] مذكرًا أو مؤنثًا [8] ، ومن جمع التكسير [9] ما في قول الشاعر:

بأفعل وبأفعال وأفعلة ... وفعلة يعرف الأدنى من العدد [10]

(1) "قد"في ز.

(2) "الحكم"في ط.

(3) "والإيصاء"في ط.

(4) حكى ابن اللحام الخلاف فيه بناء على الخلاف في أقل الجمع. انظر: القواعد لابن اللحام ص 239. وانظر: التمهيد للإسنوي ص 317، والمغني لابن قدامة 5/ 174، وراجع تعليق رقم (2) في صفحة 11 من هذا المجلد.

(5) ساقط من ط.

(6) في الأصل:"و"، وفي ط:"وهي".

(7) "السلامة"في ط.

(8) "ومؤنثًا"في الأصل.

(9) "القلة"زيادة في ش:

(10) ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر عن بعض النحاة. انظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 2/ 122.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت