فهرس الكتاب
التعبير [عنه] [1] بما ينطبق على الثلاثة [2] ؟.
أجيب عنه: بأن هذا من باب الالتفات، فقوله: {ثَلَاثَةَ} إنما هو بالالتفات إلى أفراد [3] المطلقات [4] ، وقوله: {قُرُوءٍ} ؛ إنما هو بالالتفات [5] إلى مجموع المطلقات [6] ، [ومن هذا المعنى قوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ} ، فالقطع بالدخول باعتبار المجموع، والاستثناء باعتبار الإفراد، فإن منهم من يموت قبل الدخول] [7] .
قوله: (والخلاف في هذه المسألة إِنما هو في الحقيقة اللغوية) .
ش: هذا تعيين محل النزاع، أتى المؤلف بهذا ليبين أن من قال: محل النزاع هو الحقيقة العرفية [فقوله] [8] باطل؛ لأنه قال في الشرح: وكثير من الفضلاء قال: الجواب عن الإشكال المذكور أن الكلام في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة العرفية دون اللغوية؛ لأن العرف [9] سوى بين القسمين،
(1) ساقط من ز.
(2) انظر: شرح القرافي ص 234.
(3) "أقراء"في ط.
(4) في ط وز زيادة: أي كل واحدة من المطلقات. اهـ. إلا أن في ز: واحد، بدل واحدة.
(5) "الالتفات"في ط.
(6) وقد أجيب أيضًا: بأنه من باب التوسع في الإطلاق.
انظر: تفسير البحر المحيط 2/ 186، وتفسير النسفي 1/ 114، وانظر: شرح المسطاسي ص 125 من مخطوط مكناس رقم 352.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والآية من سورة الفتح آية رقم 27.
(8) ساقط من ط وز.
(9) "لا العرف"في ز.