أي [هو] [1] مأخوذ من قولهم: ثنيت فلانًا عن رأيه إذا صرفته عن رأيه، وقيل: مأخوذ من قولهم: ثنيت الثوبَ إذا عطفت بعضه على بعض [2] .
[ووجه المناسبة بين الاستثناء والصرف: أن الاستثناء يصرف الكلام عما كان عليه قبل الاستثناء] [3] .
ووجه المناسبة بينه وبين العطف: أن الاستثناء ينقص [4] المستثنى [5] منه كما ينقص [العطف] [6] الثوب في رأي العين.
وأما ألفاظ الاستثناء، فهي ثلاثة:
الاستثناء، والثُنْيَا، والثَنْوَى [7] إما بضم الثاء مع إبقاء الياء على حالها، وإما بفتح الثاء مع قلب الياء واوًا نظيره الفتيا والفتوى.
وأما مطالقه، فإنه يطلق على معنيين: أحدهما: الإخراج بأدوات الاستثناء [8] ، والمعنى الثاني: الشرط [9] ، ومنه قوله عليه السلام:"مَنْ"
(1) ساقط من ز.
(2) انظر: التاج، والقاموس المحيط، واللسان، مادة: ثني.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(4) "ينقصر". في ز.
(5) "الاستثناء"في ط.
(6) ساقط من ط.
(7) انظر: تاج العروس، واللسان، مادة: ثني.
وزاد صاحب اللسان: الثنْوَة والثُنْيَان.
(8) هذا المعنى هو الشائع بينَ الأصوليين. انظر: المعتمد 1/ 219، والمحصول 1/ 3/ 38، والعضد على ابن الحاجب 2/ 132، ونهاية السول 2/ 407، والإبهاج 2/ 151، وجمع الجوامع 2/ 9، والتلويح 2/ 39.
(9) قل من ذكر هذا المعنى من أهل الأصول؛ لأنه خاص بالاستثناء في عرف أهل الشريعة =