فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 3461

فنقول] [1] على هذا القول: اللهم صل على محمد وعلى آله [2] ، ولا يجوز [3] أن نقول: اللهم صل على آل محمد أو صل على فلان أو على آل فلان.

دليله قوله عليه السلام:"اللهم صل على محمد وعلى آل [4] محمد" [5] ولم يقل: اللهم صل على آل محمد ابتداء [6] [من غير اتباع.

وقال بعضهم: لا خلاف في جوازها على غير الأنبياء إذا كانت على وجه الاتباع، وإنما الخلاف في جوازها على الانفراد.

قال القاضي أبو الفضل عياض] [7] : الصحيح أن الصلاة خاصة بالأنبياء دون غيرهم تشريفًا لهم وتعظيمًا لهم على غيرهم، كما خُص الله بالتسبيح، وأما غير الأنبياء فليلتمس لهم [8] الأقوال الحسنة من الرضى، والغفران، وغير ذلك [9]

واختلف هل يدعى له [10] عليه السلام بالرحمة أم لا؟

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(2) في ز:"وآله".

(3) في ز وط:"ولا يجوز على هذا القول أن نقول".

(4) في ط:"وعلى آله".

(5) أخرجه البخارى في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (4/ 106) .

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (2/ 16) .

(6) في ز:"في الابتداء".

(7) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(8) "لهم"ساقطة من ز.

(9) نقل المؤلف ها هنا بالمعنى انظر: كتاب الشفا 2/ 82.

(10) في ز وط:"للنبي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت