فقولك: صل: دال، والصلاة مدلول، ومحلها الأزمان، ومن هذا المحل يستثنى] [1] ، وقوله: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَن يُحَاطَ بِكُمْ} [2] فقوله: {لَتَأْتُنَّنِي بِه} ، دال، والإتيان بأخي يوسف مدلول، ومحله الأحوال.
قوله [3] : (الثانية) : [أن] [4] إِطلاق العلماء [5] : الاستثناء من النفي إِثبات، يجب أن يكون مخصوصًا، فإِن الاستثناء يرد على الأسباب، والشروط، والموانع، والأحكام، والأمور العامة التي لم ينطق بها، فالأول: نحو: لا عقوبة إِلا بجناية، والثاني: نحو: لا صلاة إِلا بطهور، والثالث: [نحو] [6] لا تسقط الصلاة عن المرأة إِلا بالحيض، والرابع: نحو: قام [7] القوم إِلا زيدًا، والخامس: نحو: قوله تعالى: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ [إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ] [8] } [9] [10] ، ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم، لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط، الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردًا فيما عدا الشروط) [11] .
(1) ساقط من ز.
(2) سورة يوسف آية رقم 66.
(3) "الفائدة"زيادة في ز.
(4) ساقطة من خ وش.
(5) في نسخ المتن ونسخة ز زيادة:"أن".
(6) ساقطة من ش.
(7) "ما قام"في ز.
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من أوخ، وفي ز:"إلا يحاط بكم".
(9) في أزيادة:"الآية".
(10) سورة يوسف آية رقم 66.
(11) "الشرط"في ش.