قوله: (لعدم الشرط) يعني: لعدم الشرط الذي هو الطهارة أو الولي.
قوله: (الحكم بالوجود) أي: بثبوت المشروط الذي هو الصلاة أو [1] النكاح في مثالنا.
قوله: (لأجل وجوده) ، أي: لأجل وجود الشرط الذي هو الطهارة أو الولي في مثالنا.
قوله: (فيكون مطردًا فيما عدا الشروط) [2] ، أي: فيكون قولهم: الاستثناء من النفي إثبات مطردًا فيما عدا الشروط، وإلا فيلزم عليه صحة الصلاة بوجود الطهارة خاصة [من غير ركوع ولا سجود] [3] ، وصحة النكاح بوجود الولي خاصة [من غير عقد] [4] ، ولا قائل به.
قال المؤلف في شرحه: الاستثناء يقع في عشرة أمور [5] : اثنان ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها [6] ، فأما اللذان ينطق بهما فهما: الأحكام والصفات، فمثال الأحكام: قام القوم إلا زيدًا، ونحوه من الأفعال، وأما [7] الاستثناء من الصفة فهو [8] على ثلاثة أقسام:
(1) "و"في الأصل.
(2) "المشروط"في ز.
(3) ساقط من ز.
(4) ساقط من ز.
(5) انظر: شرح القرافي ص 257، والمسطاسي ص 13، وشرح الكوكب المنير 3/ 294.
وانظر: تفصيلها بمسائلها في الاستغناء من صفحة 580 - 656، وانظر: صفحة 64 من هذا المجلد.
(6) "بهما"في ز.
(7) "ولما"في ز.
(8) "فهي"في ز.