فهرس الكتاب

الصفحة 2121 من 3461

وعلى هذا يجري [1] الخلاف بين العلماء في قول السيد لعبده [2] : إن بعتك [3] فأنت حر، هل يعتق إذا باعه أو لا يعتق؟، قولان [4] .

وسبب الخلاف: هل المشروط [5] مقارن أو ملاحق؟ فمن قال: المشروط [6] مقارن للشرط، أي يحصل مع شرطه، قال: يعتق العبد على البائع؛ لأن العتق صادفه في ملك [7] [البائع] [8] .

ومن قال [بأن] [9] المشروط [10] ملاحق، [أي: لا يحصل إلا بعد حصول شرطه] [11] ، قال: لا يعتق [12] على البائع؛ لأن العتق لم يصادفه في ملكه،

(1) "يجزي"في ز/ 2.

(2) "لعبدي"في ز/ 2.

(3) "بعثك"في ز/2.

(4) الأول: وهو مشهور المالكية: أنه يعتق على البائع ويرد ثمنه على المبتاع، بناء على أنه مقارن تشبيهًا له بالعلة العقلية كما سيأتي، ومعنى الكلام: إن أردت بيعك.

والثاني: لا يقع العتق؛ لأنه إذا خرج من ملكه لا يملك عتقه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري.

انظر: بداية المجتهد 2/ 374، وكافي ابن عبد البر 2/ 971، وبدائع الصنائع للكاساني 4/ 58، والمسطاسي ص 16، وحاشية ابن عابدين 3/ 674، والبيان والتحصيل 14/ 417، 576.

(5) "الشروط"في ز/ 2.

(6) "الشروط"في ز/ 2.

(7) "ملكه"في ز وز/ 2.

(8) ساقط من ز وز/ 2.

(9) ساقط من ز وز/ 2.

(10) "الشروط"في ز/ 2.

(11) ساقط من ز وز/ 2.

(12) "العبد"زيادة في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت