فهرس الكتاب

الصفحة 2141 من 3461

الشرط إلى الجميع؛ لأن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح.

فعوده إلى الجميع فيه تكثير للمصلحة بخلاف الاستثناء؛ فإنه إخراج ما ليس بمراد عما هو مراد [1] .

حجة القول باختصاصه بما يليه: ترجيحًا للقريب على البعيد؛ ولأن الشرط فضلة في الكلام ومبطل له فيختص [2] بما يليه، تقليلًا لمخالفة [3] الأصل [4] .

حجة التوقف: تعارض الأدلة [5] .

وقوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، وعلى حسن التقييد به، وإِن كان الخارج به أكثر من الباقي) .

ش: هذه هي المسألة الثالثة [6] ، ذكر المؤلف ها هنا فرعين اتفقوا على

(1) انظر: الفروق 1/ 82، وشرح القرافي ص 264، والإبهاج 2/ 167.

(2) "فتختصر"في ز وز/ 2.

(3) "لمخالفته"في ز وز/ 2.

(4) معنى اختصاصه بما يليه: أي إن كان متقدمًا اختص بالأولى، وإن كان متأخرًا اختص بالأخيرة، ونسبه في المحصول لبعض الأدباء.

انظر: المحصول 1/ 3/ 96، وإحكام الآمدي 2/ 311، وتمهيد الإسنوي ص 401، ومختصر ابن اللحام 121، وشرح القرافي ص 264، والمسطاسي ص 18.

(5) اختاره الرازي والآمدي وجمع.

انظر: المحصول 1/ 3/ 96، وإحكام الآمدي 2/ 311، وتمهيد الإسنوي ص 401، وشرح القرافي ص 265، والمسطاسي ص 18.

(6) "الثانية"في الأصل، وهو خطأ؛ لأن الأولى: تعدد الشرط والمشروط واتحادهما، والثانية: تعقب الشرط الجمل، وهذه الثالثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت