فهرس الكتاب
الشرط إلى الجميع؛ لأن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح.
فعوده إلى الجميع فيه تكثير للمصلحة بخلاف الاستثناء؛ فإنه إخراج ما ليس بمراد عما هو مراد [1] .
حجة القول باختصاصه بما يليه: ترجيحًا للقريب على البعيد؛ ولأن الشرط فضلة في الكلام ومبطل له فيختص [2] بما يليه، تقليلًا لمخالفة [3] الأصل [4] .
حجة التوقف: تعارض الأدلة [5] .
وقوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، وعلى حسن التقييد به، وإِن كان الخارج به أكثر من الباقي) .
ش: هذه هي المسألة الثالثة [6] ، ذكر المؤلف ها هنا فرعين اتفقوا على
(1) انظر: الفروق 1/ 82، وشرح القرافي ص 264، والإبهاج 2/ 167.
(2) "فتختصر"في ز وز/ 2.
(3) "لمخالفته"في ز وز/ 2.
(4) معنى اختصاصه بما يليه: أي إن كان متقدمًا اختص بالأولى، وإن كان متأخرًا اختص بالأخيرة، ونسبه في المحصول لبعض الأدباء.
انظر: المحصول 1/ 3/ 96، وإحكام الآمدي 2/ 311، وتمهيد الإسنوي ص 401، ومختصر ابن اللحام 121، وشرح القرافي ص 264، والمسطاسي ص 18.
(5) اختاره الرازي والآمدي وجمع.
انظر: المحصول 1/ 3/ 96، وإحكام الآمدي 2/ 311، وتمهيد الإسنوي ص 401، وشرح القرافي ص 265، والمسطاسي ص 18.
(6) "الثانية"في الأصل، وهو خطأ؛ لأن الأولى: تعدد الشرط والمشروط واتحادهما، والثانية: تعقب الشرط الجمل، وهذه الثالثة.