فهرس الكتاب

الصفحة 2249 من 3461

عنها [1] ، يدل على أنها غير واجبة [2] [3] .

ومثال البيان بالسكوت بعد السؤال: قصة عويمر العجلاني [4] / 228/ إذ [5] سأل النبي عليه السلام عن حكم امرأته حين وجد معها رجلًا فسكت [عنه] [6] النبي عليه السلام [7] ، فدل سكوته على عدم الحكم في النازلة حتى نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ ...} [8] [الآية] [9] ، فلاعن عليه السلام بينهما [10] .

(1) الحديث متفق عليه، ولم أجد فيه إلا حديثًا واحدًا عن عبد الله بن بحينة.

وقد رواه البخاري برقم 1224، 1225، ومسلم برقم 570، والترمذي برقم 391، والنسائي 3/ 34 في كتاب السهو، وأبو داود برقم 1034، وابن ماجه برقم 1206، وأحمد 5/ 345، 346، والبيهقي 2/ 134، 340، 352، والدارمي 1/ 353، والدارقطني 1/ 377، وانظر: إرواء الغليل 2/ 45.

(2) التعبير بغير واجبة، ليس دقيقًا؛ لأن الجلسة للتشهد الأول من واجبات الصلاة، فلو قال: غير ركن، لكان أولى.

(3) انظر: شرح القرافي ص 279، والمسطاسي ص 32.

(4) في ز"كقصة عمر عمير بن العجلاني".

(5) "إذا"في ز.

(6) ساقط من ز.

(7) قصة عويمر العجلاني في لعان امرأته حينما وجد معها رجلًا فلم يهجه، وجاء للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من وجد مع أهله رجلًا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ فسكت عنه النبي حتى أنزل الله عليه حكم اللعان، فدعاه ولاعن بينه وبين زوجته، والرجل الذي رمى به زوجته هو شريك بن سحماء، والقصة بطولها في البخاري برقم 5308، ومسلم برقم 1492، والبيهقي 7/ 398، 399، 401، وأحمد 5/ 334، 336، 337، عن سهل بن سعد الساعدي.

ورواها أبو داود برقم 2253 عن ابن مسعود.

وانظر: نصب الراية 3/ 249، وإرواء الغليل 7/ 184.

(8) سورة النور آية رقم 6.

(9) ساقط من ز.

(10) انظر: شرح القرافي ص 279، والمسطاسي ص 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت