فهرس الكتاب

الصفحة 2366 من 3461

الأمر به إلى حين الفداء [1] .

أجيب عن الثالث: الذي هو قولنا: الحكم الشرعي قديم ولا تصح المثلية في القديم: بأن المراد بالحكم الشرعي ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، وهو تنجيز التكليف وهو كونه مخاطبًا بالإتيان بالمكلف به كما تقدم في حد القاضي [2] .

أجيب عن الرابع: الذي هو قولنا: قوله: (متراخيًا عنه) مناقض لما تقدم في تعارض الفعل والقول [3] : بأن ما تقدم جار على أحد القولين بدليل: جاز إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته وإلا فلا، وما ذكر ها هنا جار على القول الآخر.

أجيب عن الخامس: الذي هو قولنا: قوله: (لولاه لكان ثابتًا) ، إنما يحسن على القول بأن النسخ رفع لا على أنه انتهاء.

أجيب: بأن ذلك على أحد القولين، ولا يعارض قول بقول.

والمختار في تحديد النسخ عند المحققين ما قاله ابن الحاجب في الأصول وهو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر [4] .

ومراده بالحكم الشرعي: ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، وليس المراد به الحكم القديم.

قوله: (وقال القاضي [5] منا، والغزالي: الحكم المتأخر يزيل

(1) انظر: المسطاسي ص 54.

(2) انظر: المسطاسي ص 54.

(3) في الأصل: في تعارض الفعل القول، والصحيح المثبت كما سبق قبل قليل.

(4) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 185، وانظر: شرح الكوكب المنير 3/ 526.

(5) جاء في الهامش: القاضي الباقلاني مالكي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت