فهرس الكتاب

الصفحة 2420 من 3461

ذلك مما يدل على التحويل لا من مجرد خبر الواحد [1] .

واستدل الباجي أيضًا بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [2] الآية، نسخها قوله عليه السلام:"نهيت عن أكل ذي ناب من السباع"وهو خبر واحد [3] .

وردّ هذا الاستدلال بأن النسخ لا يصح ها هنا لفوات شرطه، وهو المنافاة بين الناسخ والمنسوخ؛ إذ لا منافاة [4] ها هنا بين هذه الزيادة والمزيد عليه، فإذا انتفت المنافاة انتفى النسخ [5] .

واستدل الباجي أيضًا بقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [6] ، نسخه قوله عليه السلام:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" [7] [8] .

(1) انظر: المحصول 1/ 3/ 507، والوصول لابن برهان 2/ 50، والإحكام للآمدي 3/ 149، وشرح العضد 2/ 195، والقرافي ص 312، والمسطاسي ص 65، وقد رد الغزالي على هذا: بأن القول بوجود القرائن يؤدي إلى إبطال خبر الواحد جملة، وإلى حمل عمل الصحابة على القرائن، قال: ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل.

انظر: المستصفى 1/ 126.

(2) الأنعام: 145.

(3) لم أجده فيما راجعت من كتب الباجي، وقد ذكره غير واحد من الأصوليين.

فانظر: المعتمد 1/ 430، والتبصرة: 270، وشرح القرافي ص 311، والمسطاسي ص 64.

(4) "منافة"في الأصل.

(5) انظر: شرح العضد 2/ 196، وشرح القرافي ص 312، والمسطاسي ص 65.

(6) النساء: 24، وبعدها: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} .

(7) حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، وقد سبق تخريجه.

(8) انظر: الدليل في المحصول 1/ 3/ 500، والمعتمد 1/ 431، وشرح القرافي ص 312، وشرح المسطاسي ص 64، ولم أجده فيما بين يدي من كتب الباجي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت