فهرس الكتاب

الصفحة 2426 من 3461

ش: ففي نسخ القرآن بالسنة المتواترة ثلاثة أقوال [1] :

قال مالك: جائز وواقع [2] ، وقال الشافعي: هو غير جائز ولا واقع [3] ,

(1) انظر للمسألة: المحصول 1/ 3/ 519، والفصول 1/ 455، والإشارة 166، والوصول 2/ 41، 43، ومقدمة ابن القصار ص 114، والبرهان فقرة 1440، واللمع ص 174، والتبصرة ص 264، والمعتمد 1/ 424، والإحكام لابن حزم 1/ 477، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 68، ومسلم الثبوت وشرحه 2/ 78، وجمع الجوامع مع شرح المحلي 2/ 87، وشرح العضد 2/ 197، والمستصفى 1/ 124، والآمدي في الإحكام 3/ 153، وشرح القرافي ص 313، وشرح المسطاسي ص 66، وحلولو ص 265.

(2) نسب هذا لمالك القاضي المالكي: أبو الفرج.

انظر: مقدمة ابن القصار ص 114، والفصول للباجي 1/ 455.

(3) انظر كلام الشافعي في: الرسالة فقرة 314، وأدلته بعد هذه الفقرة، وقد نسب منع الجواز عقلًا للشافعي: أبو الحسين في المعتمد 1/ 424، والباجي في الفصول 1/ 455، أما غيرهما ممن حكى هذا الرأي عن الشافعي رحمه الله فلم يصرح أحد منهم بنسبة المنع عقلًا للشافعي، فالرازي مثلًا قال: قال الشافعي: لم يقع، وصاحب البرهان قال: قطع الشافعي جوابه بأنه لا ينسخ ... إلخ، والآمدي قال عنه: إنه قال: لا يجوز.

وقد كثر الكلام حول رأي الشافعي في هذه المسألة، وحمله الأصوليون على محامل كثيرة، وأحسن ما قيل في توضيح رأي الشافعي ما قاله ابن السبكي في الإبهاج، قال: ومن صدر الكلام أخذ من تقل عن الشافعي رحمه الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سن سنة ثم أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم، فلا بد أن يسن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى، لتقوم الحجة في كل حكم بالكتاب والسنة جميعًا، ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب. اهـ.

انظر: الإبهاج 2/ 272.

وانظر نسبة هذا القول مطلقًا للشافعي - أعني: نسبة المنع دون تقييد بجواز ووقوع - في: المحصول 1/ 3/ 519، والبرهان فقرة: 1440، والإشارة ص 166، والإحكام للآمدي 3/ 153، وقد نقل المسطاسي عن الباقلاني أن مذهب الشافعي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت