فهرس الكتاب

الصفحة 2443 من 3461

النسخ المنافاة] [1] ولا منافاة فلا نسخ [2] [3] ؛ ولأن الزيادة لم ترفع حكمًا شرعيًا، وإنما رفعت البراءة الأصلية وهو حكم عقلي لا شرعي، ومن شرط النسخ رفع الحكم الشرعي [4] .

قوله: (وإِنما جعل أهل العراق الوتر ناسخًا لما فيه من رفع قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [5] , فإن المحافظة على الوسط [6] تذهب بصيرورتها [7] غير وسط [8] .

ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له: كيف تقول زيادة عبادة على العبادات ليست نسخًا مع أن الحنفية [9] [10] قالوا: ينسخ [11] الوتر محافظة [الوسطى بسبب صيرورة تلك الوسطى غير وسطى؛ لأن الصلوات حينئذ ست صلوات] [12] ؛ لأن الوتر واجب عند

(1) ساقط من ز.

(2) "ولا نسخ"في ز.

(3) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 317، والمسطاسي ص 69.

(4) انظر: المستصفى 1/ 117.

(5) البقرة: 238، وتمامها: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} .

(6) "الوسطى"في خ وش ونسخة ز.

(7) "لصيرورتها"في نسخ المتن.

(8) "وسطى"في خ وش.

(9) انظر: المسطاسي ص 69.

(10) ليس كل الحنفية بل بعضهم، وذكر صاحب التيسير أنهم بعض مشايخهم العراقيين، انظر: مسلم الثبوت 2/ 91، وتيسير التحرير 3/ 220.

(11) "بنسخ"في ز.

(12) ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت