فهرس الكتاب

الصفحة 2460 من 3461

وقوله: (أو الشرط) ، أي: أو دل عليه مفهوم الشرط.

مثال نفي ما دل عليه مفهوم الصفة: قوله عليه السلام:"في سائمة الغنم الزكاة"مفهومه: أن لا زكاة في غير السائمة، ثم يقول بعد ذلك: في الغنم [مطلقًا] [1] الزكاة، فإن عموم هذا الثاني يرفع المفهوم المتقدم فيكون نسخًا [2] .

ومثال نفي ما دل عليه مفهوم الشرط: أن يقول صاحب الشرع [3] : إن كانت الغنم سائمة ففيها الزكاة، مفهومه: أن لا زكاة في غير السائمة، ثم يقول بعد ذلك: في الغنم مطلقًا الزكاة، فإن عموم هذا الثاني ينفي المفهوم المتقدم فيكون نسخًا [4] ؛ لأنه رافع لما هو ثابت بدليل شرعي وهو المفهوم، فجعل القاضي عبد الجبار النفي الأصلي حكمًا شرعيًا لاقترانه بمفهوم الصفة [5] أو مفهوم الشرط [6] .

قال المؤلف في شرحه: وليس الأمر كما قال: لأن الله تعالى لو قال: لا أشرع لكم في هذه السنة حكمًا، أو قال: لا أكلفكم في هذه السنة بشيء، فإنه تعالى [7] لم تكن [8] له في هذه السنة شريعة، فإن رفع الحكم

(1) ساقط من ز.

(2) انظر: شرح القرافي ص 318، 319، والمسطاسي ص 70.

(3) "الشرط"في الأصل.

(4) انظر: شرح القرافي ص 318، والمسطاسي ص 70.

(5) "الموافقة"في ز.

(6) انظر: شرح القرافي ص 319، والمسطاسي ص 70.

(7) "فإن الله"في ز.

(8) "يكن"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت