الإسفراييني [1] [2] ، أو ليس بحجة؟
قاله الجمهور [3] ؛ لأنهم قالوا: الإجماع من خصائص هذه الأمة، أو الوقف، قاله القاضي أبو بكر [4] ، أو التفصيل: إن أسند إلى قطعي فهو حجة وإلا فالوقف، قاله فخر الدين [5] .
قوله: (الشرعيات) كتحريم الخنزير.
قوله: (العقليات [6] ، كنفي الشريك لله تعالى.
قوله: (العرفيات [7] كإباحة الأغذية النافعة كالخبز، وتحريم الأغذية الضارة كالسم.
واعترض قوله: (العقليات) ؛ إذ لا مدخل للإجماع في العقليات.
(1) "الاسفراني"في ز والأصل، وهو خطأ.
(2) انظر: اللمع ص 255، وانظر: الإبهاج 2/ 289، ونهاية السول 3/ 237، والبرهان فقرة 665، وشرح القرافي ص 323، والمسطاسي ص 73، وقد قيده في شرح الكوكب المنير بكونه حجة قبل نسخ الشرائع. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 236.
(3) انظر: اللمع ص 255، والبرهان فقرة 665، والوصول لابن برهان 2/ 129، وشرح الكوكب المنير 2/ 236، وشرح القرافي ص 323، وشرح المسطاسي ص 73.
(4) انظر: البرهان فقرة 665، وانظر هذا الرأي في الوصول لابن برهان 2/ 130، والإحكام للآمدي 1/ 284، ونهاية السول 3/ 237، وشرح القرافي ص 323.
(5) نسبه للرازي: القرافي في شرحه ص 323، والمسطاسي ص 73، ولم أجده في المحصول والمعالم. وهذا القول مشهور عن إمام الحرمين كما صرح به في البرهان فقرة 666، وانظر: شرح الكوكب المنير 2/ 236.
(6) "أو العقليات"في ز.
(7) "أو العرفيات"في ز.