يدل على منع مخالفة الإجماع.
ويدل على منع إحداث القول الثالث.
ويدل على عدم الفصل فيما جمعه [1] الصحابة رضي الله عنهم.
وإنما جمع المؤلف بين هذه المسائل الثلاث في الدليل الواحد؛ لأن مذهبه [2] المنع في الجميع.
وإنما قدم الدليل على المدلول للاختصار؛ لأنه لو قدم المدلول لاحتاج إلى إعادة الدليل بعد المدلول فيكون تكرارًا وتطويلًا.
قال المؤلف في الشرح: الفرق بين إحداث القول الثالث [3] وبين الفصل بين المسألتين، أن القول الثالث يكون في الفعل الواحد، وعدم الفصل يكون في مسألتين [4] ، كما سيأتي [في] [5] تفصيل ذلك.
قوله: (فإِن جميع ما خالفهم يكون خطأ لتعين [6] الحق في جهتهم) أي: لأن خلاف الإجماع، وإحداث القول الثالث، وتفصيل ما جمعوه، مخالف لهم، فإن جميع ما خالفهم خطأ لتعين الحق في جهتهم.
قوله: (وإِذا اختلف [7] العصر الأول على قولين فلا يجوز [8]
(1) "عممه"في ز.
(2) "مذهب"في ز.
(3) "الثاني"في ز.
(4) انظر: شرح القرافي ص 328.
(5) ساقط من ز.
(6) "لتعيين"في الأصل.
(7) "أهل"زيادة في خ.
(8) "لم يجز"في ش.