فهرس الكتاب
المسألة إنما هو فيما إذا استقر [الخلاف] [1] وجوزوا الأخذ بكل واحد من القولين، وأما إذا لم يستقر الخلاف بعد، وهم في حالة [2] التفكر والتردد ثم اتفقوا بعد ذلك فذلك إجماع من غير خلاف، كإمامة أبي بكر، وقتال مانعي الزكاة [3] .
وأما المسألة الثانية، وهي حصول الاتفاق في العصر الثاني بعد الاختلاف في العصر الأول [4] ، يعني إذا اختلفت [5] الصحابة رضي الله عنهم على قولين وانقرض العصر عليه، هل يجوز للتابعين أن يتفقوا على أحد ذينك القولين أم لا؟
ذكر المؤلف فيه قولين، والصحيح المنع [6] .
مثال ذلك: اتفاق التابعين على منع بيع أم الولد بعد اختلاف الصحابة [فيه] [7] / 261/ [8] .
(1) ساقط من ز.
(2) "حال"في ز.
(3) انظر: النقل في اللمع لأبي إسحاق ص 260، 261، وفيه اختلاف في الصياغة.
(4) انظر المسألة في: اللمع ص 259، والتبصرة ص 378، والمعتمد 2/ 498، 517، والفصول 1/ 554، ومقدمة ابن القصار ص 120، والبرهان فقرة 656، والوصول 2/ 105، والإحكام لابن حزم 1/ 515، والإبهاج 2/ 420، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 297، والمحصول 2/ 1/ 194، والإحكام للآمدي 1/ 275، ومسلم الثبوت 2/ 226، وشرح القرافي ص 329، وشرح المسطاسي ص 79.
(5) "اختلف"في ز.
(6) الذي مال إليه القرافي وصرح به المسطاسي هو تصحيح القول بالجواز، وقد نسبه المسطاسي للأكثرين، انظر: شرح القرافي ص 229، وشرح المسطاسي ص 79.
(7) ساقط من ز.
(8) الخلاف بين الصحابة مشهور في هذه المسألة؛ حيث قال علي وابن عباس وابن الزبير =