فهرس الكتاب

الصفحة 2520 من 3461

مذهب الجمهور أن الإجماع يصير حجة بنفس انعقاده [1] ولا يشترط فيه انقراض المجمعين [2] [3] ، وذهب [4] أحمد بن حنبل [5] وبعض الشافعية [6] وبعض المعتزلة [7] إلى أنه لا يصير حجة إلا بعد انقراض المجمعين [8] [9] .

حجة الجمهور القائلين بعدم اشتراط انقراض العصر: ما ذكره [10] المؤلف من تجدد الولادة في كل يوم فيتعذر الإجماع، يعني: أن اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع يؤدي إلى عدم تحقق الإجماع في شيء من الأعصار.

= والمحصول 2/ 1/ 206، والإحكام للآمدي 1/ 256، والإبهاج 2/ 442، وشرح القرافي ص 330، وشرح المسطاسي ص 80، وحلولو ص 282.

(1) "الانعقاد"في ز.

(2) "المجتمعين"في ز.

(3) وبه قال القاضي أبو بكر وأكثر الشافعية والحنفية وجماهير العلماء، انظر: البرهان فقرة 640، والتبصرة ص 375، والإبهاج 2/ 442.

(4) "ومذهب"في ز.

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب 3/ 346، والإحكام للآمدي 1/ 256، والإبهاج 2/ 442.

(6) انظر: اللمع ص 253، والتبصرة ص 375.

(7) انظر: المعتمد 2/ 538، والفصول 1/ 524؛ حيث نسباه لأبي علي الجبائي.

(8) "المجتمعين"في ز.

(9) وبهذا قال بعض المالكية وطوائف من الأصوليين، وكثير ممن لم يعتبره هنا اعتبره في الإجماع السكوتي كما سيأتي، وقيد الجويني اشتراطه بما إذا أسند الإجماع إلى ظني. انظر: الإشارة للباجي ص 170، والبرهان الفقرات 640، 641، 650، والوصول 2/ 97، 98، واللمع ص 254، والمحصول 2/ 1/ 214، والإبهاج 2/ 442.

(10) "ما ذكر"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت