فهرس الكتاب

الصفحة 2522 من 3461

أحياء فهم في مهلة النظر والاجتهاد، فربما يرجعون أو بعضهم عما أجمعوا عليه، فلا ينعقد الإجماع [1] .

قوله: (وإِذا حكم بعض الأئمة [2] وسكت الباقون؛ فعند الشافعي والإِمام ليس بحجة ولا إِجماع [3] [4] ، وعند الجبائي إِجماع وحجة بعد انقراض العصر [5] ، وعند أبي هاشم ليس بإِجماع وهو حجة [6] ، وعند أبي علي بن أبي هريرة [7] [8] : إِن كان القائل حاكمًا لم يكن إِجماعًا ولا حجة

(1) انظر: الفصول للباجي 1/ 530، وشرح القرافي ص 330، وشرح المسطاسي ص 81.

(2) "الأمة"في ز.

(3) "والإجماع"في ز.

(4) وبه قال أيضًا القاضي أبو بكر وأبو عبد الله البصري ونسبه صاحب الإبهاج للغزالي، وهو مذهب الظاهرية.

انظر: المحصول 2/ 1/ 215، والبرهان فقرة 645، والمعالم للرازي ص 228، والمعتمد 2/ 533، والإبهاج 2/ 426، والفصول 1/ 532، والإحكام لابن حزم 1/ 530.

(5) انظر: المعتمد 2/ 533، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 426، والمحصول 2/ 1/ 215، والإبهاج 2/ 426.

وقد اعتبر الشيرازي هذا مذهب الشافعية. انظر: اللمع ص 254، والتبصرة ص 391.

(6) انظر: المعتمد 2/ 533، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 324، والمحصول 2/ 1/ 215، وبه قال الصيرفي وبعض الشافعية: انظر: اللمع ص 254، والتبصرة ص 392.

(7) في أ:"هبيرة"، وفي ز كذلك في أحد الموضعين وصححها الناسخ، وفي الموضع الآخرة"مبيرة".

(8) هو الحسن بن الحسين البغدادي، يعرف بابن أبي هريرة، أحد أعلام الشافعية والقضاة المشهورين، تفقه بابن سريج ثم بأبي إسحاق المروزي وصحبه إلى مصر، ثم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت