فهرس الكتاب

الصفحة 2529 من 3461

بالنسبة إلى نقض الوضوء، وذلك [1] أن هذه الأشياء كلها وقع فيها الخلاف بين العلماء وهي كلها مما تعم به البلوى.

وقد أشار القاضي عبد الوهاب إلى الخلاف فيها بالردّ على المخالف فقال في التلقين: ولا يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير السبيلين [2] من قيء ولا قلس ولا بلغم ولا رعاف ولا حجامة ولا فصادة [3] ولا غير ذلك [4] .

قوله: ولا غير ذلك، كالدم [5] والعرق واللعاب والمخاط.

وقال أيضًا: ولا وضوء من مسّ [6] الأنثيين ولا الدبر ولا شيء من أرفاغ البدن وهي مغابنه الباطنة كتحت الإبطين وما بين الفخذين وما أشبه ذلك [7] ، ولا من أكل شيء أو شربه [8] كان مما مسته النار أو مما لم تمسه، ولا من قهقهة في صلاة أو غيرها، ولا من ذبح بهيمة أو غيرها [9] .

قوله: أو غيرها أي: غير [10] البهيمة كذبح الطيور، وفي بعض النسخ:

(1) "وكذلك"في ز.

(2) "السيلين"في ز.

(3) في نسخة التلقين:"فصاد".

(4) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة 4/ ب من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ج 672.

(5) في ز:"كالدمع"ولعله أقرب لمناسبة ما بعده.

(6) في التلقين:"على من مس".

(7) انظر: اللسان مادة (رفغ) .

(8) "مشربه"في ز.

(9) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة 5/ أ، مخطوط في الخزانة العامة بالرباط برقم ج 672.

(10) أي:"أو غير"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت