فهرس الكتاب
بالنسبة إلى نقض الوضوء، وذلك [1] أن هذه الأشياء كلها وقع فيها الخلاف بين العلماء وهي كلها مما تعم به البلوى.
وقد أشار القاضي عبد الوهاب إلى الخلاف فيها بالردّ على المخالف فقال في التلقين: ولا يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير السبيلين [2] من قيء ولا قلس ولا بلغم ولا رعاف ولا حجامة ولا فصادة [3] ولا غير ذلك [4] .
قوله: ولا غير ذلك، كالدم [5] والعرق واللعاب والمخاط.
وقال أيضًا: ولا وضوء من مسّ [6] الأنثيين ولا الدبر ولا شيء من أرفاغ البدن وهي مغابنه الباطنة كتحت الإبطين وما بين الفخذين وما أشبه ذلك [7] ، ولا من أكل شيء أو شربه [8] كان مما مسته النار أو مما لم تمسه، ولا من قهقهة في صلاة أو غيرها، ولا من ذبح بهيمة أو غيرها [9] .
قوله: أو غيرها أي: غير [10] البهيمة كذبح الطيور، وفي بعض النسخ:
(1) "وكذلك"في ز.
(2) "السيلين"في ز.
(3) في نسخة التلقين:"فصاد".
(4) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة 4/ ب من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ج 672.
(5) في ز:"كالدمع"ولعله أقرب لمناسبة ما بعده.
(6) في التلقين:"على من مس".
(7) انظر: اللسان مادة (رفغ) .
(8) "مشربه"في ز.
(9) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة 5/ أ، مخطوط في الخزانة العامة بالرباط برقم ج 672.
(10) أي:"أو غير"في ز.