فهرس الكتاب

الصفحة 2531 من 3461

قوله: (وإِن كان مما لا تعم به البلوى) أي: وإن كان مما لا يحتاج إليه كل أحد من المكلفين، كالاستحاضة [1] والسلس [2] والدود والحصى، بالنسبة إلى نقض الوضوء.

وإنما قال الإمام: إذا كان مما تعم به البلوى يجري مجرى قول [البعض] [3] وسكوت البعض؛ لأن ما تعم به البلوى شأنه أن ينتشر بينهم لعموم سببه لهم وشموله لهم، فإذا [4] لم ينتشر بينهم فلا بد أن يكون الساكت علم تلك الفتوى لوجود سببها في حقه وهو إما موافق أو مخالف [5] [6] .

قال المؤلف في شرحه: قولي: ففيه [7] مخالف لم يظهر، صوابه ففيه قائل لم يظهر، أما المخالف [8] فلا يتعين؛ لأن الساكت قد يكون موافقًا للقائل، وقد يكون مخالفًا له [9] .

وإنما قال الإمام: إذا كان [مما] [10] لا تعم به البلوى فلا يكون إجماعًا ولا

(1) هي سيلان الدم في غير أيام معلومة ومن غير عرق المحيض.

انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص 64، وتصحيح التنبيه للنووي ص 8، واللسان مادة (حيض) .

(2) هو عدم الاستمساك في البول. انظر: اللسان مادة (سلس) .

(3) ساقط من ز.

(4) "وإذا"في ز.

(5) "وإما مخالف"في ز.

(6) انظر: شرح القرافي ص 332، وشرح المسطاسي ص 82.

(7) "فيه"في ز.

(8) "الخلاف"في ز.

(9) انظر: شرح القرافي ص 332، وفيه اختلاف في اللفظ عما هنا.

(10) ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت