فهرس الكتاب

الصفحة 2538 من 3461

على منع الاستدلال بغير دليلهم فإنه يمنع [1] الاستدلال بغير دليلهم اتفاقًا، وكذلك إذا نصوا على جواز الاستدلال بغير دليلهم، فإنه يجوز الاستدلال بغير دليلهم اتفاقًا أيضًا.

وإنما الخلاف فيما إذا سكت أهل العصر الأول عن الأمرين، أعني: سكتوا عن جواز الاستدلال بغير دليلهم وسكتوا أيضًا عن منع الاستدلال بغير دليلهم.

فالقول المشهور الذي عليه الجمهور جواز الاستدلال بغير دليلهم، والشاذ [2] منعه، فالمختار مذهب الجمهور بأنه [3] جائز إلا إذا لزم منه إبطال ما أجمع [4] عليه أهل العصر الأول كما قاله [5] المؤلف.

قوله: (وإِجماع أهل المدينة [عند مالك رحمه الله] [6] فيما طريقه التوقيف حجة خلافًا للجميع) .

ش: هذه مسألة ثانية عشر [7]

(1) "يمتنع"في ز.

(2) "وانشاد"في ز.

(3) "فانه"في ز.

(4) "ما اجتمع"في ز.

(5) "قال"في ز.

(6) ساقط من الأصل.

(7) انظر لهذه المسألة: اللمع ص 256، والتبصرة ص 365، ومقدمة ابن القصار ص 90، والفصول 1/ 540، والإشارة ص 171، والمعتمد 2/ 492، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 274، والبرهان فقرة 667، والإحكام لابن حزم 1/ 533، والوصول لابن برهان 2/ 122، والمحصول 2/ 1/ 228، والإحكام للآمدي 1/ 243، والتوضيح 2/ 93، وترتيب المدارك للقاضي عياض 1/ 67، وشرح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت