فهرس الكتاب

الصفحة 2548 من 3461

بخلاف زيد [1] في توريث [2] ذوي الأرحام).

ش: هذه مسألة خامسة عشر [3] ، يعني [أن القاضي] [4] أبا [5] حازم من أصحاب أبي حنيفة قال: إجماع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على مسألة حجة، ولا عبرة بمخالفة من خالفهم من الصحابة وغيرهم [6] .

حجته: قوله عليه السلام:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين [من] [7] "

= والسجلات، والفرائض. انظر: الفهرست ص 292، وتاريخ بغداد 11/ 62.

(1) أبو سعيد أو أبو ثابت: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد النجاري الخزرجي الأنصاري، أول مشاهده الخندق، وقيل: شهد أحدًا، كان من كتّاب الوحي ومن علماء الصحابة المفتين، قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم:"أفرضكم زيد"توفي سنة 45 هـ، وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة 1/ 561، وطبقات القراء 1/ 296، والاستيعاب 1/ 551.

(2) "تورية"في ز.

(3) انظر المسألة في: اللمع ص 256، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 280، والإبهاج 2/ 410، والإحكام لابن حزم 1/ 544، والمحصول 2/ 1/ 247، والإحكام للآمدي 1/ 249، وشرح القرافي ص 335، وشرح المسطاسي ص 85.

(4) ساقط من ز.

(5) "عند أبي"في ز.

(6) حكى هذا القول عن أبي حازم: ابن حزم في الإحكام، وأبو الخطاب في التمهيد، والرازي في المحصول، وقد أورد هذا الرأي أبو الخطاب رواية عن أحمد، وكذا أوردها عنه الآمدي وابن السبكي.

انظر: التمهيد لأبي الخطاب 3/ 280، والإحكام لابن حزم 1/ 544، والمحصول 2/ 1/ 247، والإحكام للآمدي 1/ 249، والإبهاج 2/ 410.

(7) ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت