فهرس الكتاب
وأعطاها لذوي الأرحام، وقبل [1] المعتمد فتياه وأنفذ قضاءه [2] وكتب به إلى الآفاق [3] .
وتوريث [4] ذوي الأرحام هو مذهب أبي حنيفة [5] ، واستدل بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [6] .
وقال مالك: لا يرثون [7] واستدل بعمل أهل المدينة، وقد مات رجل ولم يترك إلا عمته [8] وخالته، فقال لهما [9] النبي عليه السلام:"لا أجد لكما في كتاب الله شيئًا" [10] .
= ثلاث وعشرون سنة؛ حيث توفي سنة 279 هـ.
انظر: البداية والنهاية 11/ 23، 65، 66، 86، والكامل لابن الأثير 5/ 358، و6/ 73، 100، 101.
(1) "وقيل"في ز.
(2) "قضاء"في ز.
(3) أورد ابن كثير في البداية والنهاية القصة مستوفاة، فانظر 11/ 73، وذكر طرفًا منها ابن الأثير في الكامل فانظر 6/ 84.
وقد ذكر القصة من أهل الأصول: أبو الخطاب في التمهيد 3/ 281، والرازي في المحصول 2/ 1/ 247، وانظر: المبسوط للسرخسي 30/ 2.
(4) "وتواريث"في ز.
(5) انظر: المبسوط للسرخسي 30/ 3، وحاشية ابن عابدين 6/ 791.
(6) الأنفال: 75.
(7) هذا رأي الإمام مالك وأصحابه المتقدمين، أما العمل في المذهب فهو على الرأي الثاني القائل بالتوريث. انظر: الشرح الصغير للدردير على أقرب المسالك 6/ 383.
(8) "عصبته"في ز.
(9) "لهم"في ز.
(10) لم أجد نصّه، وفي معناه ما رواه أبو داود السجستاني في المراسيل ص 39 عن عطاء =