والعمة، والخالة، وأم أبي الأم [1] .
قوله: (قال الإِمام: وإِجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافًا لقوم) .
ش: هذه مسألة سادسة عشر [2] ، يعني أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد [قبل إجماع الصحابة] [3] فإن خلافه معتبر، فلا ينعقد [4] الإجماع بدونه؛ لأنه كأحد [5] منهم، وعلى هذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى.
وأما إذا أجمع [6] الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يبلغ التابعي درجة الاجتهاد، ففيه ثلاثة أوجه:
إما أن يتفق الصحابة، أو يختلفوا، أو يتوقفوا.
فإن اتفقوا فذلك إجماع ولا عبرة بمخالفة التابعي.
وإن اختلفوا فيجري [7] على جواز إحداث قول ثالث.
وإن توقفوا أفتى بما يراه [8] .
(1) انظر: المغني 6/ 229، وبداية المجتهد 2/ 339.
(2) انظر المسألة في: اللمع ص 257، والتبصرة ص 384، والمعتمد 2/ 491، والفصول للباجي 1/ 520، والوصول 2/ 92، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 267، والإحكام للآمدي 1/ 240، والمحصول 2/ 1/ 251، وشرح القرافي ص 335، وشرح المسطاسي ص 86.
(3) ساقط من ز.
(4) "يتعد"في الأصل.
(5) كذا في النسختين، والتعبير ضعيف كما ترى.
(6) "جمع"في ز.
(7) "يجري"في الأصل.
(8) انظر: شرح القرافي ص 335، وشرح المسطاسي ص 86.