فهرس الكتاب

الصفحة 2552 من 3461

والعمة، والخالة، وأم أبي الأم [1] .

قوله: (قال الإِمام: وإِجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافًا لقوم) .

ش: هذه مسألة سادسة عشر [2] ، يعني أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد [قبل إجماع الصحابة] [3] فإن خلافه معتبر، فلا ينعقد [4] الإجماع بدونه؛ لأنه كأحد [5] منهم، وعلى هذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى.

وأما إذا أجمع [6] الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يبلغ التابعي درجة الاجتهاد، ففيه ثلاثة أوجه:

إما أن يتفق الصحابة، أو يختلفوا، أو يتوقفوا.

فإن اتفقوا فذلك إجماع ولا عبرة بمخالفة التابعي.

وإن اختلفوا فيجري [7] على جواز إحداث قول ثالث.

وإن توقفوا أفتى بما يراه [8] .

(1) انظر: المغني 6/ 229، وبداية المجتهد 2/ 339.

(2) انظر المسألة في: اللمع ص 257، والتبصرة ص 384، والمعتمد 2/ 491، والفصول للباجي 1/ 520، والوصول 2/ 92، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 267، والإحكام للآمدي 1/ 240، والمحصول 2/ 1/ 251، وشرح القرافي ص 335، وشرح المسطاسي ص 86.

(3) ساقط من ز.

(4) "يتعد"في الأصل.

(5) كذا في النسختين، والتعبير ضعيف كما ترى.

(6) "جمع"في ز.

(7) "يجري"في الأصل.

(8) انظر: شرح القرافي ص 335، وشرح المسطاسي ص 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت