فهرس الكتاب

الصفحة 2563 من 3461

ولذلك قدم على الكتاب والسنة، وقيل: ظني).

هذه مسألة عشرون [1] ، الإجماع الذي يكفر به مخالفه على الصحيح يشترط أن يكون لفظيًا [2] أو منقولًا [3] بالتواتر، وأن يكون المجمع [4] عليه ضروريًا أي: معلومًا من الدين بالضرورة.

فقولنا: أن يكون لفظيًا، احترازًا من السكوتي؛ فلا يكفر مخالفه؛ لأنه ظني، وقولنا: أن يكون منقولًا بالتواتر، احترازًا من المنقول [5] بالآحاد فلا يكفر مخالفه لأنه ظني.

[وقولنا:] [6] أن يكون المجمع عليه ضروريًا، كالعبادات الخمس مثلًا احترازًا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا [المجتهدون] [7] المتبحرون في الفقه كالإجارات والجنايات [8] فلا يكفر مخالفه [9] ؛ لأنه لم يقصد إلى تكذيب صاحب الشريعة [10] .

(1) انظر للمسألة: البرهان فقرة 673، والمحصول 2/ 1/ 297، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 44، وجمع الجوامع 2/ 201، ونهاية السول 3/ 327، والإحكام للآمدي 1/ 282، وشرح القرافي ص 337، وشرح المسطاسي ص 88.

(2) "لفظًا"في ز، والمقصود باللفظي: المشاهد، كما مر في المسألة الماضية.

(3) "ومنقولًا"في ز.

(4) "الجمع"في ز.

(5) "النقول"في ز.

(6) ساقط من ز، وفي الأصل:"وقوله"، والمثبت أولى لينسبك مع ما قبله ولأنه من كلام الشارح لا الماتن.

(7) ساقط من ز.

(8) "كالجنايات والإجارة"في ز.

(9) انظر: شرح القرافي ص 337.

(10) انظر: الشروط ومحترزاتها في شرح المسطاسي ص 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت