فهرس الكتاب

الصفحة 2578 من 3461

العامي ولا يوجد ذلك إلا في العلماء، فإذا عدم الشرط عدم مشروطه، وإلى هذه الحجة أشار المؤلف بقوله: (لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] [1] فلا اعتبار) [2] .

حجة القول باعتبار العوام في الإجماع، وهو قول [القاضي] [3] أبي بكر [4] : أن أدلة الإجماع تتناولهم؛ لأن لفظ الأمة يتناولهم [5] لأنهم مؤمنون فيعتبرون في الإجماع [6] .

أجيب عن هذا: بأن أدلة الإجماع يتعين حملها على العلماء دون العوام؛ لأن قول العامي [7] بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به [8] [9] .

(1) ساقط من ز.

(2) انظر: شرح المسطاسي ص 91.

(3) ساقط من ز.

(4) نسب هذا للقاضي أبي بكر أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص 371، والرازي في المحصول 2/ 1/ 279، وابن الحاجب في المختصر 2/ 33، والآمدي في الإحكام 1/ 226، واختاره الآمدي، وقد نَسَبَ للقاضي الوفاق صاحب الإبهاج 2/ 430، 431، وجعل خلافه هنا في هل يسمى إجماع الأمة أو لا يسمى إجماع الأمة؟ مع الاتفاف على كونه حجة فيكون الخلاف لفظيًا.

وانظر: جمع الجوامع 2/ 177، ونهاية السول 3/ 305، وشرح المسطاسي ص 90، وانظر: شرح القرافي ص 341.

(5) "تتناولهم"في ز.

(6) انظر: شرح القرافي ص 341، والمسطاسي ص 91.

(7) "العاصي"في ز.

(8) في حاشية ز مقابل هذه الكلمة ما يلي:"لا يجوز اتباعه".

(9) انظر: شرح القرافي ص 341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت