يعتبران بأولى وأحرى لما بينهما وبين العوام من التفاوت في الأهلية في الفروعي، وصحة النظر في الأصولي.
حجة من اعتبرهما - أعني: الفروعي والأصولي: هي [1] النظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها [2] في العوام ودخولهما في [عموم] [3] أدلة الإجماع.
حجة من لم يعتبرهما: أن شرط الاجتهاد معرفة الأصول والفروع [4] معًا/ 268/ فإن فقد أحدهما عدم الاجتهاد، وإذا عدم الاجتهاد عدم الإجماع.
حجة من اعتبر الأصولي دون الفروعي: أن الأصولي أقرب إلى الاجتهاد لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية دلالتها وأخذها من المنطوق والمفهوم والمعقول بخلاف الفروعي [5] .
حجة من اعتبر الفروعي دون الأصولي: لأن [6] الفروعي أعلم بتفاصيل الأحكام من [7] الأصولي.
قوله: (ولا يشترط بلوغ المجمعين إِلى حد التواتر، بل لو لم يبق والعياذ
(1) "هو"في ز.
(2) "لهما"في ز.
(3) ساقط من ز.
(4) "الفروع والأصول"في ز بالتقديم والتأخير.
(5) "الفرعي"في ز.
(6) "أن"في ز.
(7) "دون"في الأصل.