فهرس الكتاب
ش: هذه مسألة رابعة.
حجة الجمهور: أنا نجد العلم التواتري [1] يحصل [2] للصبيان والنسوان [3] ، ومن ليس له أهلية النظر، فلو [4] كان نظريًا لما حصل [5] إلا لمن له أهلية النظر [6] .
حجة القول بأنه نظري: أن السامع إذا توهم التهمة [7] من المخبرين فيما أخبروا [8] به لم يحصل له العلم، وإذا لم يتوهم ذلك حصل له العلم، وإذا علم أن المخبرين من أهل الديانة [9] والصدق حصل له العلم بالعدد اليسير منهم، وإذا علم أن المخبرين من أهل الفسق والكذب لم يحصل [له] [10] العلم بإخبار العدد الكثير منهم، فإذا كان العلم يتوقف حصوله على ثبوت أسباب وشروط [11] وانتفاء موانع [12] ، فلا بد من النظر في تلك الأسباب والشروط،
(1) "التواتر"في ز.
(2) فوق هذه الكلمة علق ناسخ الأصل كلمة: العلم، ولم أر الكلام محتاجًا إليها، فيحتمل أنه وضعها للتوضيح.
(3) "وانستون"في ز.
(4) "ولو"في ز.
(5) "فلا يحصل"في الأصل.
(6) انظر: شرح القرافي ص 351، والمسطاسي ص 98.
(7) "التهمية"في ز.
(8) "خبروا"في الأصل.
(9) "الديانات"في ز.
(10) ساقط من ز.
(11) "الشروط"في الأصل.
(12) "مانع"في ز.